رئيس مجلس القضاء الأعلى .. يكشف عن جريمة ويتغاضى عن مرتكبها

0 246

بقلم أياد السماوي
نشر موقع مجلس القضاء الأعلى هذا اليوم الخميس الثالث من كانون الأول 2020 , مقالا هاما وصادما في الوقت ذاته لرئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان تحت عنوان ( مخالفات النصوص الدستورية ) .. من يقرأ المقال بدّقة سينتهي به الحال إلى حقيقة صادمة مفادها أن جريمة قد أرتكبت من قبل المحكمة الاتحادية العليا .. الجريمة تتعلّق بقيام المحكمة الاتحادية العليا بإصدار قرارين يتعلقان بإلغاء نص المادة (3/ثانياً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 النافذ بتأريخ 23/1/2017 .. خلافا للمادة (90) من الدستور التي نصّت على أن يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية , وخلافا أيضا لما نصّت عليه المادة (91/ثالثاً) من الدستور بأن يمارس مجلس القضاء الأعلى صلاحية اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها .. إلا أن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارين الأول بالعدد (19 /2017) في 11 /4 /2017 والثاني بالعدد (136 /137 /2017) في 5 /2 /2018 ألغت بموجبها نص المادة (3/ثانياً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 , مما يعني عملياً تعطيل النص الدستوري المتمثل بالمادة (91/ثالثاً) أي أنّ المحكمة الاتحادية عدلت الدستور بتعطيل العمل بأحد نصوصه , وهذا يعني أنّ المحكمة الاتحادية خالفت نص المادة (126/أولاً وثالثاً) من الدستور التي رسمت آلية تعديل الدستور .. حيث نصت تلك المادة على أن لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخُمس أعضاء مجلس النواب اقتراح تعديل الدستور واشترطت عدم جواز تعديل الدستور إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية , وإذا كان الدستور ينص في المادة (13/ثانياً) منه على عدم جواز سن قانون يتعارض مع الدستور ويعد باطلاً كل نص قانوني آخر يتعارض معه , فمن باب أولى عدم جواز إصدار قرار من المحكمة الاتحادية يخالف النص الدستوري المتمثل بالمادة (91/ثالثاً) .. لذا يعد قراري المحكمة الاتحادية بإلغاء المادة (3/ثانياً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 باطلين استناداً إلى تلك القاعدة الدستورية ….
الحقيقة الصادمة في مقال السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى ( مخالفة النصوص الدستورية ) , لا تتعلّق بجريمة المحكمة الاتحادية بسن قانون يتعارض مع الدستور , بل بسكوت القضاء العراقي عن هذه الجريمة والتغاضي من مرتكبها .. وبدورنا كسلطة رابعة نتوّجه إلى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي كتب مقال ( مخالفة النصوص الدستورية ) بهذا السؤال .. إذا كنت يا جناب رئيس مجلس القضاء الأعلى قد شخصّت المشكلة وشخصّت مرتكبها , فلماذا لا تقوم بواجبك القانوني استنادا إلى قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 في المادة (329/1) التي نصّت على ( يعاقب الموظف أو المكلّف بخدمة عامة غذا استّغل وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ أحكام القوانين والأنظمة ) وكذلك بموجب أحكام المادة (330) من القانون أعلاه التي نصّت على ( يعاقب الموظف أو المكلّف بخدمة عامة إذا أخلّ بواجب من واجبات وظيفته ) ؟ .. يا جناب رئيس مجلس القضاء الأعلى هل تستطيع أن تقدّم تبريرا مقنعا للرأي العام العراقي لماذا لا تطبق القانون على من يخالف الدستور وأنت تقرّ بمخالفته للدستور ؟ ماذا يعني هذا السكوت والتغاضي مع من يخالف الدستور ؟ هل أنت متواطئ مع من يخالف الدستور يا رئيس مجلس القضاء الأعلى ؟ لماذا لا يطبّق القانون على المسؤولين الكبار ويقتصر تطبيقه فقط على الموظفين الصغار ؟ .. افتونا يرحمكم الله ..
اياد السماوي
في 03 / 12 / 2020

اترك رد